في السفر ومعه امرأته أيغسلها قال : ( نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة ) « 1 » فجعل تغسيل الرجل لامرأته في سياق تغسيله لمحارمه .
وما كان من الروايات مطلقاً قابلًا للتقييد بما يفهم من هذه الروايات .
لكن الصحيح عدم التقييد وذلك لافتراق حكم النظر واللمس فيما بين الزوجين وفيما بين المحارم ، ولا ريب في جواز نظر كل منهما للآخر بعد موته كما تدل عليه الروايات والظاهر دوران جواز التغسيل مداره ، ويدلّ على افتراق حكم الزوجين عن المحارم ما في جملة من الروايات من الترتيب في جواز التغسيل مقدماً لهما على المحارم .
كصحيح عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة « 2 » .
وقريب منه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله « 3 » وصحيح الحلبي « 4 » ورواية زيد الشحام « 5 » وغيرها وكذلك ما دل على جواز نظر الزوج للآخر والذي هو موضوع جواز التغسيل ، كصحيح عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 516 ، باب 20 من أبواب غسل الميت ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 518 ، باب 20 من أبواب غسل الميت ، ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 517 ، باب 20 من أبواب غسل الميت ، ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 517 ، باب 20 من أبواب غسل الميت ، ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 518 ، باب 20 من أبواب غسل الميت ، ح 7 .