تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها « 1 » . وفي صحيح محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصباً « 2 » . والسؤال في صحيح ابن سنان وإن قيد فرضه بعدم وجود المماثل ولكن الجواب يقتضى عدم التقييد حيث بيّن ( ع ) أن النظر بينهما جائز وأن أهل المرأة يمنعونه تعصباً ، هذا مضافاً إلى ما ورد من تغسيل أمير المؤمنين ( ع ) لفاطمة ( عليهم السلام ) وما في رواية المفضل بن عمر من تعليله ( ع ) بأنها صدّيقة لا يغسلها إلّا صدّيق انما ذكر ( ع ) ذلك بعد أن استضاق الراوي ذلك ، وكأن ما روي عن عمر هو لمخالفة أمير المؤمنين ( ع ) . ومثله ما روي « 3 » في موثق إسحاق بن عمار من وصية علي بن الحسين ( ع ) من تغسيل أم ولد له بتغسيله ، وهو وإن حمل على المشاركة مع تغسيل الامام كما في أسماء بنت عميس ، إلّاان ظاهر الوصية يقضي بأن هذا أمر مشروع في الصدر الأول مع وجود المماثل . ثم إن من ذلك يتضح الحال في جواز التجريد وإن ما ورد من وراء الثوب محمول إما على كراهة التجريد أو لدفع استنكار أهل المرأة أو عرف الناس . ثم إن تقدّم الزوج على المالك يتضح من ما تقدّم من كونه أحقّ بامرأته وانه يجوز النظر إليه بنحو يغاير المالك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 528 ، باب 24 من أبواب غسل الميت ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 528 ، باب 24 من أبواب غسل الميت ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 535 ، باب 25 من أبواب غسل الميت ، ح 1 .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 537 | الشيخ محمد السند