من القواعد العامة الجارية في المعاملات بالمعنى الأعم التبعية
دعوى الاجماع على القاعدة :
ادعي الاجماع على نجاسة ولد الكافر بالتبع « 1 » في كتاب الطهارة ( بحث تبعية ولد الكافر لأبيه في النجاسة ) وفي كتاب الجهاد وفي كتاب المواريث ، فلا ينافيه عدم وجود المسألة في كتاب الطهارة في عدة من كتب المتقدمين ، نعم عن العلامة في النهاية « 2 » التعبير بالأقرب المحتمل لوجود خلاف « 3 » ، لكن قد تأمّل غير واحد من متأخري الأعصار « 4 » في اطلاق معقد الاجماع على التبعية بنحو يشمل المقام .
الأقوال في المسألة :
وعلى أية حال القدر المتفق عليه بين القائلين بالحكم هو في الجملة ،
هامش
( 1 ) قال في معالم الدين ( قسم الفقه ) ، ج 2 ، ص 539 ، ( ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ان ولد الكافرين يتبعهما في النجاسة الذاتية بغير خلاف . . . ) .
( 2 ) نهاية الاحكام ، ج 1 ، ص 274 .
( 3 ) نعم عبّر في التذكرة ، ج 1 ، ص 68 ( أولاد الكافر حكمهم حكم آبائهم ) بدون الإشارة إلى وجود خلاف أو تردد .
( 4 ) كما يظهر من كلام السيد الصدر في بحوث العروة ، ج 3 ، ص 376 .