تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

من القواعد العامة الجارية في المعاملات بالمعنى الأعم التبعية

دعوى الاجماع على القاعدة :

ادعي الاجماع على نجاسة ولد الكافر بالتبع « 1 » في كتاب الطهارة ( بحث تبعية ولد الكافر لأبيه في النجاسة ) وفي كتاب الجهاد وفي كتاب المواريث ، فلا ينافيه عدم وجود المسألة في كتاب الطهارة في عدة من كتب المتقدمين ، نعم عن العلامة في النهاية « 2 » التعبير بالأقرب المحتمل لوجود خلاف « 3 » ، لكن قد تأمّل غير واحد من متأخري الأعصار « 4 » في اطلاق معقد الاجماع على التبعية بنحو يشمل المقام .

الأقوال في المسألة :

وعلى أية حال القدر المتفق عليه بين القائلين بالحكم هو في الجملة ،
هامش
( 1 ) قال في معالم الدين ( قسم الفقه ) ، ج 2 ، ص 539 ، ( ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ان ولد الكافرين يتبعهما في النجاسة الذاتية بغير خلاف . . . ) . ( 2 ) نهاية الاحكام ، ج 1 ، ص 274 . ( 3 ) نعم عبّر في التذكرة ، ج 1 ، ص 68 ( أولاد الكافر حكمهم حكم آبائهم ) بدون الإشارة إلى وجود خلاف أو تردد . ( 4 ) كما يظهر من كلام السيد الصدر في بحوث العروة ، ج 3 ، ص 376 .