إذ هناك اختلاف في صور .
قال في ارث الجواهر « 1 » ( ولا فرق في ذلك وغيره بين المميز وغيره والمراهق وغيره لعموم أدلة التبعية من الاجماع وغيره ، فولد الكافر كافر نجس تجري عليه أحكام الكفار وان وصف الاسلام واستدل عليه بالأدلة القاطعة وعمل بأحكامه ، وولد المسلم تجري عليه أحكام المسلمين وان اظهر البراءة من الاسلام واستدل على الكفر وشيّد أركانه ، ودعوى بعض الأجلاء ان ذلك مناف لقاعدة الحسن والقبح كما ترى ) .
قال : ( نعم عن الشيخ قول بصحة اسلام المراهق ، بل عنه يحكم باسلامه إذا بلغ عشرا ، بل قيل : انه قطع كالعلامة في التحرير بأنه إذا وصف الاسلام حيل بينه وبين متبوعه ، لكن ذلك كله مناف لما هوكالضروري من الدين من كون الصبي قبل البلوغ مرفوع القلم عنه ، لا عبرة بقوله في اسلام وكفر وعقد وايقاع وليس اسلامه وكفره الا تبعيا كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بكلام الأصحاب في جميع المقامات ) انتهى كلامه رفع مقامه .
وقد ذهب جملة من متأخري العصر منهم صاحب العروة « 2 » إلى تحقق الاسلام والكفر من المميز الصبي ، وفصل بعض آخر بين تحقق الاسلام وعدم تحقق الكفر كما يأتي .
وهل الحكم بالتبعية في مطلق الكافر كالناصبي والخارجي وغيرهم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 39 ، ص 24 .
( 2 ) العروة الوثقى ، كتاب الطهارة ، الثامن من الأعيان النجسة ( الكافر ) ، فقال ( وولد الكافر يتبعه في النجاسة الا إذا اسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلًا مميزاً وكان اسلامه عن بصيره على الأقوى ) .