تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
الاقرار بالإسلام وإن خفّف عنه بالسقوط فيما بعد ذلك . الثاني : ما ذكره السيّد البروجردي « 1 » ( قدس سره ) في الحاشية من أنّ قاعدة الجبّ بعد جريانه بلحاظ التكاليف الفائتة فلا يتحقّق موضوع لوجوب قضاء الفوائت . وبعبارة أخرى : أنّ جريان الجبّ بلحاظ أداء التكاليف يتدارك الفوت فلا يجب القضاء . ولا يخفى أنّه مع تمامية هذا الجواب لا تصل النوبة إلى سائر الأجوبة . الثالث : ما ذكره السيّد الخوئي ( قدس سره ) في المستند من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فإنّه في ظرف الأداء التكاليف كان قادرا مختارا على أدائها وامتثالها إلّا أنّه بترك امتثال الأداء أوقع نفسه بالاختيار في ذلك الامتناع الذي ذكره المستشكل فتصحّ العقوبة عليه . الرابع : ما ذكره السيد اليزدي من كون وجوب القضاء بنحو الواجب التعليقي أو المشروط بشرط متأخّر أي أن يؤخذ الفوت إمّا قيدا في الواجب المعلّق أو شرط الوجوب شرطا متأخّرا وهو مع أنّه خلاف الظاهر من أدلّة القضاء من أنّ كون الوجوب بنحو الشرط المقارن لا يدفع الإشكال ما لم يرجع إلى الجواب الثالث .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى مع تعليقات الفقهاء ، ج 4 ، ص 446 ، ط جماعة المدرسين .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 452 | الشيخ محمد السند