رواية ( بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) فِي حَدِيثٍ قَالَ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَهُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالْحَجُّ وَالصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ) « 1 » .
الطائفة الرابعة : روايات التعلّم التي بعضها بلسان ( هلا تعلّمت ) والتي منها رواية هارون عن ابن زياد قال ( سمعتجعفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ( ع ) وَقَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ
فَقَالَ إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَإِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَفَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة ) « 2 » إذ انها لم تقيّد بالمسلم .
الدليل الثالث : الاجماع :
ويدلّ على ذلك أيضا الإجماع المنقول على أنّ المرتدّ مكلّف بالفروع ، مع أنّ القول بأنّ الكفّار مكلّفون بالشهادتين فقط دون الفروع لا محصل له بالتدبّر ؛ لأنّ الإلزام بالإقرار برسالة النبيّ ( ص ) وبما جاء به ( ص ) ليس إلّا إلزاما بكلّ ما جاء به ولا محصّل للتفكيك بين الالزام بالاقرار بما جاء به إجمالا وتفصيلا مع عدم إلزامه بما جاء به .
الروايات المعارضة ( النافية للقاعدة ) :
وأمّا ما استدلّ بما يعارض ذلك :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 125 ، باب 31 من أبواب مقدمات العبادات ، ح 1 .
( 2 ) بحار الأنوار ، ج 1 ، ص 177 .