تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

من قواعد باب التكليف تكليف الكفار بالفروع

نسب إلى المشهور المنصور تكليف الكفار بالفروع « 1 » ، واستدل على القاعدة بعدة أدلة منها :

الدليل الأول :

إطلاق الخطابات القرآنية وإن قيّد بعضها ب -
الَّذِينَ آمَنُوا
أو بكاف الخطاب إلّا أنّ هناك ما يماثلها من الأمر بتلك المتعلّقات بنحو مطلق نظير الخطاب في قوله تعالى
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ
« 2 » المؤكّد عمومه بذيل الآية عَنِ الْعالَمِينَ .
هامش
( 1 ) بل ادعي عليه الاجماع في بعض كلمات علمائنا ، واما أهل الخلاف فوقع الخلاف بينهم في تلك المسالة ، نعم خالف في هذه المسالة بعض علمائنا المتأخرين كصاحب الحدائق والشهيد قبله حيث توقف بالمسألة ومال صاحب الرياض إلى ذلك ايضاً فقال ( ظاهر شيخنا الشهيد في المسالك والروضة التوقف في المسالة ولا يخلو عن حجة مع أنه أحوط بالفتوى بلا شبهة ) كما خالف في المسالة من المتأخرين السيد الخوئي في غير موضع من كتبه الفقهية ، منها ما في معتمد العروة ، ج 1 ، ص 210 ، المجلد 26 ، من موسوعته الفقهية . ( 2 ) سورة آل عمران ، الآية : 97 .