تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
عن العامّة « 1 » . وحمل : التحريم على منصب الولاية والطاعة لا على العنوان الأولي فيستقيم الظاهر حينئذ « 2 » . بعيد : بعد كون السؤال عن الثاني وهو الظهور الأولي في البيانات الشرعية ، فالأصح عدّ الرواية من أدلة النجاسة . الثانية : موثقة خالد القلانسي قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) ألقى الذمي فيصافحني ، قال امسحها بالتراب وبالحائط . قلت : فالناصب ؟ قال اغسلها ) « 3 » ، فان المسح في الأول هو لاظهار النفرة منهم لا للتطهير بخلاف الثاني ، فهي مصرحة بطهارتهم بخلاف صحيح مسلم - المتقدم في الأمر بالغسل بالمصافحة - فإنه ظاهر في النجاسة فيحمل على التنزيه . وفيه : أولا : ان الأمر بالمسح بالتراب وبالحائط يحتمل كونه توطئة للغسل كما في قول الراوي ( اني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ، ثم أتمسح وانتشف بيدي ثم أمسحها بالحائط وبالأرض ، ثم أحك جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا ) « 4 » . وكما في قول الآخر ( أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط والتراب ثم تعرق يدي . . . الحديث ) « 5 » ، وكما في
هامش
( 1 ) مصباح الفقيهه للمحقق الهمداني . ( 2 ) غير واحد من المتأخرين . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 420 ، باب 14 من أبواب النجاسات ، ح 4 . ( 4 ) المصدر ، باب 26 ، ح 13 . ( 5 ) المصدر ، باب 6 ، ح 1 .