تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
الثانية : صحيح الحلبي « 1 » - المعدودة من طائفة التقية - التشريك في نفي البأس عن ذبيحتهم ونسائهم ، والنسخ في الرواية ليس بمعناه الاصطلاحي ، بل بالاصطلاح القرآني والروائي العام الشامل للتخصيص ، وإلا فآية الحل من المائدة التي هي من آخر السور نزولا فلا تكون منسوخة بالمعنى الاصطلاحي . وكرواية أبي الجارود عن أبي جعفر ( ع ) أنّه منسوخ بقوله تعالى
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
وبقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر « 2 » . الثالثة : ما رواه النعماني باسناده عن علي ( ع ) قال : ( وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ . . .
وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم المشرك أو ينكحونه . . . الحديث ) « 3 » . الرابعة : صحيحة منصور بن حازم قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت . . . الحديث ) « 4 » . الخامسة : كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع ، ولا تأكل ذبيحة نصارى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، من أبواب الذبائح ، باب 27 ، ح 34 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، من أبواب ما يحرم بالكفر ، باب 1 ، ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 538 ، باب 2 ما يحرم بالكفر ، ح 6 . ( 4 ) المصدر ، باب 9 ، ح 3 .