حرمة العصير العنبي بمجرد النشيش :
ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة العصير العنبي بمجرد النشيش استنادا لموثق ذريح قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا نش العصير أو غلى حرم ) « 1 » ، والنشيش كما في القاموس صوت الماء إذا غلى ، وعن شيخ الشريعة ان النسخة الصحيحة للكافي هي بالواو فيتحد المعنى ، لكن المحكي عن المرآة والوسائل والحدائق والمستند وفي الجواهر ، وعن طهارة الشيخ ومجمع البحرين وغيرها هي ب - - ( أو ) .
والصحيح ان المراد به هو صوت الشئ إذا غلى بنفسه وان ذكر في اللغة انه صوت الشيء إذا أخذ في الغليان من دون تقييده ب - ( بنفسه ) الا أن المنصرف منه ذلك أولا .
وثانيا : ان الاستعمال في روايات الباب في ذلك أيضا .
وثالثا : دلالة المقابلة على ذلك .
ورابعا : ان كثيرا من اللغويين قيدوا الصوت بكونه اما صوت الغليان واما صوته إذا أخذ في الغليان ونحو ذلك ، اي ليس مطلق الصوت قبل الغليان .
وخامسا : تنصيص عدة من الروايات بان حدّ الحلية غايته الغليان فأخذ الصوت الحادث قبله غاية يلغيه فتكون الموثقة معارضة وهي أضعف ظهورا لاحتمالها الغليان بنفسه .
لا فرق بين العصير ونفس العنب :
ذكره جماعة ويعطيه كلام الشهيدين في ما ذكراه من حلية الزبيب
هامش
( 1 ) المصدر ، باب 3 ، ح 4 .