تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الحسن علي بن محمد ( ع ) : ( ان محمد بن علي بن عيسى كتب اليه : عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل فيه العصير من العنب ، وانما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير : انه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه . . . الحديث ) « 1 » بتقريب ما سبق . هذا : وقد يعارض الاطلاق المزبور بدعوى وجود المقيد وهو صحيح عبد الله بن سنان المتقدم في المقام الأول ، حيث إنه بلسان الشرطية ( ان العصير إذا اطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال ) ، ومفهومه الحرمة إذا لم يكن الذهاب بالنار وهو أخص من الاطلاق المزبور فيقيده . ونظيره الصحيحة المزبورة رواية عبد الله بن سنان الأخرى عن الصادق ( ع ) قال : ( العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ) « 2 » . ومصحح أبي بصير « ان طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهوحلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خيرة « 3 » . وفيه : أولا : ان كون القيد ( الغليان ) يقرب وروده للغلبة لا الاحتراز فلا يقوى على تقييد المطلقات حيث إن ذهاب الثلثين لا يتفق عادة الا بالنار وان أمكن ذهابه بالشمس بتعريضه لها مع كشف رأس الاناء الذي يوضع فيه ليحصل تبخيره مع مساعدة الريح ، غير أنه تطول مدته فمن ثمّ لم تكن طريقة متبعة .
هامش
( 1 ) المصدر ، باب 4 ، ح 1 . المستطرفات ، ص 584 . ( 2 ) المصدر ، باب 5 ، ح 7 . ( 3 ) المصدر ، باب 2 ، ح 6 .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 208 | الشيخ محمد السند