تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

من القواعد العامة حرمة إهانة المقدسات

ذهب الفقهاء إلى حرمة إهانة المقدسات الدينية وطبقوا ذلك في موارد عديدة ، ولعل أهم تلك الموارد ( المساجد والمراقد والمصاحف ) :

أولا : المساجد :

فقد تسالم الفقهاء اجمالا « 1 » على وجوب تطهير المساجد ، والظاهر أن الوجوب المزبور يرجع إلى وجوب تجنيبها عن النجاسة حدوثا وبقاء دفعا ورفعا ، فحرمة التنجيس ووجوب الإزالة صورتان لحكم واحد ذي ملاك واحد ، وكم له من نظير من ملاكات المفسدة اللازم عدمها حدوثا وبقاء . كما أن الظاهر رجوع حرمة ادخال النجاسة في المساجد إليهما أيضا غاية الأمر انه درجة من تجنيبها أشد ودائرة أوسع ، ومن ثم اتحد الدليل في المسائل الثلاث في عدّة من الكلمات ، ويدل عليه :

أوّلا : الآية الكريمة :

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ
« 2 » ، وقد بحثنا
هامش
( 1 ) خلافاً لصاحب المدارك ، ج 2 ، ص 305 وج 4 ، ص 339 . وصاحب الحدائق ، ج 5 ، ص 294 ، حيث ذهب إلى جواز تنجيسها . ( 2 ) سورة التوبة ، الآية : 28 .