تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
حسبما يحكى عن النساء ، وهو يعضد عموم ما تقدم من التميز بالكثرة والقلّة بالاختبار بالقطنة ، إذ غاية مفاد الرواية في المقام ظهورها في تعيين هذه الطريقة من التعيين ويرفع اليد عن التعيين بالقرائن الآنفة .

التنبيه الرابع : لو اشتبه الحيض بغير هذه الدماء :

فمع الجهل بالحالة السابقة فالحكم هو عدم الحيضيه ما لم توجد امارات وجود الحيض كالعادة أو الصفات ولم يبن على عموم قاعدة الامكان ، وكانت الحالة السابقة هي الطهارة وإلا فيتعين الاحتياط في غير العبادة . وكذلك الحال في سبق الحيضية فتستصحب .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 132 | الشيخ محمد السند