تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
البنتين ، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس ، فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت . ( مسألة 2085 ) : إذا خلّف الميّت مع الأبوين أخاً وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الامّ عمّا زاد على السدس بشروط ستّة : 1 - رجلين فصاعداً ، أو رجلًا وامرأتين ، أو أربعة نساء . 2 - أن يكونوا مسلمين . 3 - أن يكونوا غير مماليك . 4 - منفصلين بالولادة لا حملًا . 5 - أن يكونوا من الأبوين أو من الأب . 6 - أن يكون الأب موجوداً . فإن فقد بعض هذه الشروط فلا حجب ، وإذا اجتمعت هذه الشروط فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للُامّ السدس خاصّة والباقي للأب ، وإن كان معهما بنت فلكلّ من الأبوين السدس وللبنت النصف ، والمشهور أنّ الباقي يردّ على الأب والبنت أرباعاً ولا يردّ شيء منه على الامّ ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، ولا يبعد أنّ الحجب عن الثلث لا عن أصل الردّ بقدر مالها من سهم - وهو السدس - فيردّ الباقي على الجميع . ( مسألة 2086 ) : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم . ( مسألة 2087 ) : يحبى الولد الذكر الأكبر استحقاقاً وتحسب عليه من نصيبه ثياب بدن الميّت وخاتمه وسيفه ومصحفه ممّا هي من مختصّات مساورة للميّت . ولو فرض تبدّل أمور أخرى بالاختصاص للميّت أخصّ من بعض
منهاج الصالحين — صفحة 622 | الشيخ محمد السند