تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
الستّة أو نصف الستّة في الأربعة وكان الحاصل هو عدد الفريضة ، وهو إثنا عشر ، وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس ، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستّة . وإن كان الكسران متباينين ، بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن - ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر ، وكان المتحصّل هو عدد الفريضة . ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية . وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة . ( مسألة 2182 ) : إذا تعدّد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض ، كما إذا ترك أربع زوجات وولداً ، فإنّ الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة ( عدد الزوجات ) في الثمانية مخرج الثمن . وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع ، فتكون اثنتي عشرة ، فتضرب في الأربع ( عدد الزوجات ) ويكون الحاصل ثمانية وأربعين . وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد مَن ينكسر عليهم السهم . والحمد للّه ربّ العالمين ، وصلى اللّه على محمّد وآله الطاهرين