حتى يكفر ، وأما إذا بانت منه - بانقضاء العدة الرجعية أو كان الطلاق بائناً أو ارتد أحدهما إما قبل الدخول أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة أو المرتد الرجل عن فطرة - سقط حكم الظهار وجاز الوطء بلا تكفير ، وكذا لو مات أحدهما لم تثبت الكفارة . ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة .
( مسألة 1801 ) : إذا وقع الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة ولا يحل له حتى يكفّر وإذا كفّر حل له وطيها ، ولو وطئها قبل أن يكفّر لزمته كفارتان للوطء ولإرادة العود عن الظهار إلى المواقعة ، وفي حرمة سائر الاستمتاعات كالقبلة والملامسة ونحوهما إشكال فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 1802 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الوطء قبل التكفير ، كما أنها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد الواقعة والكلام وأما مع اتحادهما ففيه إشكال .
( مسألة 1803 ) : كفارة الظهار عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين وإن عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً .
( مسألة 1804 ) : إذا عجز عن الأمور الثلاثة صام ثمانية عشرة يوماً ، وإن عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط .
( مسألة 1805 ) : إذا صبرت وسكتت المظاهرة على ترك وطئها سكت عنها وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم ، فيحضره وينظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على خصوص أحدهما ، وإن امتنع ألجأه إلى الفئة بالتكفير بالتشديد عليه وإلّا طلقها الحاكم على الأقوى .
( مسألة 1806 ) : يقع الطلاق رجعياً أو بائناً حسب اختلاف الموارد إذا
منهاج الصالحين — صفحة 531
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥٣١