تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣

كتاب الإيلاء

( مسألة 1807 ) : وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قبلًا إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها أو لإغاضتها وإساءتها ، فلا يتحقّق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المملوكة ولا المتمتع بها ، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر ، ولا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة أو دفع ضرر الوطء كإصلاح لبنها أو كون أحدهما مريضاً أو غير ذلك . ويعتبر في الزوجة أن تكون مدخولًا بها ، وتنعقد اليمين إذا اجتمعت شروطه في جميع موارد عدم انعقاد الإيلاء . ( مسألة 1808 ) : يشترط في المؤلي أن يكون بالغاً عاقلًا مختاراً قاصداً فلا يقع الإيلاء من الصغير والمجنون والمكره والهازل ومن سلب قصده واختياره بالغضب أو الإغماء أو السكر ، ويشكل ولا يخلو من منع وقوعه من العاجز عن الإيلاج كبعض حالات العنين والمجبوب . ( مسألة 1809 ) : لا ينعقد الإيلاء - كسائر موارد اليمين - إلّا باسم اللّه تعالى المختص به أو ما ينصرف إطلاقه إليه ولو بقرينة الحلف ، ولا يعتبر فيه العربية ولا اللفظ الصريح في ترك الجماع في القبل بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك بلفظ ظاهر فيه فيكفي قوله : « لا أطأك » أو « لا أجامعك » أو « لا أمسكك » وكذا قوله : « لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدة » إذا قصد