تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩

كتاب الظهار

الذي كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبدية ، وقد حرمه شرع الإسلام وغيّر حكمه وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهر منها ما لم يكفر إذا أراد العود . ( مسألة 1793 ) : صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً زوجته : « أنت عليّ كظهر أمي » أو يقول : هذه أو زوجتي فلانة ، ويجوز تبديل « عليّ » بقوله : مني أو عندي أو لديّ ، بل الظاهر تحققه بدون ذكر لفظ « عليّ » وأشباهها أصلًا بأن يقول : « أنت كظهر أمّي » ، وكذا على الأظهر الأقوى لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها . ولو قال : « أنت عليّ كأمّي أو مثل أمّي » قاصداً به التحريم لا التعظيم والاحترام أو كبر السن وغير ذلك ، فلا يبعد وقوعه . ( مسألة 1794 ) : يقع الظهار على الأظهر الأقوى بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت والأخت بأن يقول مثلًا : « أنت عليّ كظهر أختي » وكذا المحرمات بالرضاع بل والمحرمات المؤبدة بالمصاهرة على الأحوط إن لم يكن أقوى ، ولو قال لها : « أنت عليّ حرام » من غير أن يشبهها ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم تلزمه كفارة . ( مسألة 1795 ) : لا يقع الظهار من طرف الزوجة كما لو قالت لزوجها :