( مسألة 1722 ) : المدار في الشهور على الهلالي ، فإن وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا إشكال ، وأما إن وقع في أثناء الشهر فاللازم إكمال الناقص ثلاثين يوماً .
( مسألة 1723 ) : مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضراً كان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلقها غائباً ولم يبلغها إلّا بعد مضي مدة بمقدار العدة أو أكثر فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها . ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساخ ولو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه .
منهاج الصالحين — صفحة 509
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥٠٩