ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض - فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله انقضت العدة . وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة . وإنما يتوقف عليها تمامية الطهر ا لثالث هذا في الحرة وأما في الأمة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها لحظتان وثلاثة عشر يوماً لأن عدتها قرءان .
( مسألة 1717 ) : المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكمها ما دامت في العدة فيترتب عليها آثار الزوجية من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ناشزة ، ومن التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه ويجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له وتجب عليها طاعته ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مرّ . وأما المطلقة بائناً كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثاً ، فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلًا لا في زمن العدة ولا بعده لانقطاع العصمة بينهما بالمرة فلا يجب عليها طاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه . نعم إذا كانت حاملًا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها .
( مسألة 1718 ) : لا يجوز له أن يخرج المطلقة الرجعية من بيته حتى تنقضي عدتها إلّا أن تأتي بفاحشة مبينة أعلاها ما أوجب الحد وأدناها أن تؤذي أهل بيته بالشتم وبذاءة اللسان ، ولا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيق .
( مسألة 1719 ) : لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً وفي الرجعي بعد انقضاء العدة ، لكنه إذا طلقها في المرض المتصل بالموت ترثه الزوجة
منهاج الصالحين — صفحة 507
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥٠٧