ما بين الطلاق وبين سنة ، بمعنى أنه إن مات الزوج بعدما طلقها في حال المرض بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقل لا ترثه ، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه ، سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً وذلك بشروط ثلاثة :
الأوّل : أن لا تتزوج المرأة ، فلو طلقها في حال المرض وتزوجت بعد انقضاء العدة ثم مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه .
الثاني : أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه ، فلو برى من ذلك المرض ثم مرض ثم مات في أثناء السنة لم ترثه ، إلّا إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية .
الثالث : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث كما هو الحال في المختلعة والمباراة ، لأن الطلاق إنما هو بالتماس منهما .
( مسألة 1720 ) : عدة المتعة في الحامل وضع حملها على الأقوى والأولى عند البعض مراعاة أبعد الأجلين من الوضع أو انقضاء ا لمدة .
وفي الحائل إذا كانت تحيض قرئين وهما طهران أيضاً ويستكشف هذا الحد بحيضتين ، ويكتفى بلحظة من الحيضة الثانية وإن كان استيفاؤها أحوط ولو انقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة بأنها الأولى بل لابد من حيضتين بعد ذلك . وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً ، ولا فرق بين كون المتمتع بها حرة أو أمة .
وأما عدتها من الوفاة فكالمطلقة .
( مسألة 1721 ) : إذا وهب المتمتع بها أو انقضت مدتها بعد الدخول ثم تزوجها دواماً أو متعة ثم طلقها أو وهبها المدة قبل ا لدخول فاللازم إكمال عدتها الأولى .
منهاج الصالحين — صفحة 508
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥٠٨