تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢

فصل : في عدّة الوفاة

( مسألة 1731 ) : عدة الحرة المتوفى عنها زوجها وإن كان عبداً أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلًا صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، مدخولًا بها أو غيرها ، دائمة كانت أو منقطعة ، من ذوات الأقراء كانت أو غيرها ، صغيراً كان الزوج أو كبيراً ، عاقلًا أو غيره . وأما إن كانت حاملًا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المزبورة ، فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة ، وكذا لو تمت المدة ولم تضع بعد . هذا في الحرة ، وأما عدة الأمة من الوفاة إذا كانت حائلًا وأم ولد لمولاها كعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كان من وفاة سيدها أم من زوجها ، وكذلك ا لمدبرة الموطوءة لسيدها من وفاة سيدها . وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيام وأما إذا كانت حاملًا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل . وأما الكتابية فعدتها كالحرة من الوفاة . ( مسألة 1732 ) : إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة بخلاف الارتداد عن ملة فالعدة عدة انفساخ . ( مسألة 1733 ) : المراد بالأشهر هي الهلالية ، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام .