تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ثم طلقها قبل الدخول كان ل - ه نصفه ، فيما إذا استحق نصف العين وهو فيما إذا كان مما ينقسم - كما مر - كما لو تعددت الدواب والشجر في المثال - بخلاف ما لو لم ينقسم - كما لو اتحدت الدابة أو الشجرة - فإن له نصف قيمة العين فقط يوم الدفع ، وفي حكم النماء المتصل ما لو أصدقها حيواناً حاملًا كالغنم على وجه يدخل الحمل في الصداق ولو حين الدفع كان له النصف من الغنم والأولاد ، أما النماء المنفصل - كنتاج الحيوان ولبنه وصوفه - فجميعه للزوجة كما لو أصدقها غنماً وحملت عندها فيرجع بنصف الغنم دون الأولاد . ( مسألة 1533 ) : إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاقها المهر كاملًا وهو الأقرب فيدفع الزوج عند موتها لأولياءها نصف المهر إن لم يكن لها ولد وهو يرثها ، وتأخذ - عند موت الزوج - المهر كاملًا وترثه . ( مسألة 1534 ) : الصداق تملكه المرأة بنفس العقد وتستقر ملكية تمامه بالدخول ، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف ، فلها التصرف فيه بعد العقد بأنواع التصرفات ولو حصل ل - ه نماء كان لها خاصة ، ولا يستحق الزوج منه شيئاً لو استعاد نصف المهر بالطلاق قبل الدخول كما مر تفصيله . ( مسألة 1535 ) : لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها وكذا لو وهبته عين المهر رجع بنصف مثلها أو قيمة نصفها عليها ، فلو وهبته نصفها كان الباقي بينهما ويرجع عليها بنصف مثل أو نصف قيمة الموهوب . ( مسألة 1536 ) : الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطء ولو دبراً . ( مسألة 1537 ) : إذا أعطاها عوضاً عن المهر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف
منهاج الصالحين — صفحة 454 | الشيخ محمد السند