بالتزويج فيحرم أخذه وأكله ، والقريب ضامن له .
( مسألة 1528 ) : يجوز أن يجعل المهر كله حالًا أو كله مؤجلًا ، أو يبعضه حالًا ومؤجلًا ، وللزوجة مطالبة الحال مع يسار الزوج ، لكن لها الامتناع من التمكين وتسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحال وإن كان معسراً ، وليس لها ذلك بالنسبة إلى المؤجل .
( مسألة 1529 ) : يجوز أن يشترط في العقد تقدير المهر وتعيينه إلى حكم أحد الزوجين ، بأن تقول الزوجة زوجتك نفسي على ما تحكم أو أحكم من المهر فقال قبلت ، فإن كان المفوض إليه هو الزوج جاز حكمه بما شاء في طرف الكثرة والقلة ما دام متمولًا ما لم يكن قرينة حالية أو مقالية مقيدة في طرف القلة بمهر المثل ، وإن كان الحكم إليها جاز حكمها في طرف القلة بما شاءت ولا يجاوز في طرف الكثرة مهر السنة وهو خمسمائة درهم .
( مسألة 1530 ) : إذا مات أحد الزوجين مع تفويض المهر لحكم أحدهما فللمرأة المتعة ولا مهر لها إذا كان قبل الدخول ، وأما بعده فلها مهر المثل إن مات الحاكم .
( مسألة 1531 ) : إذا طلق قبل الدخول رجع بنصف المهر المسمى وبقي لها نصفه ، فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه ، وإن كان عيناً فإن كانت مما ينقسم فله نصفها وإلا فله نصف قيمتها يوم الدفع .
وكذا إن تلفت إن كانت قيمية وإلا فنصف مثلها إن كانت مثلية الأجزاء وفي حكم التلف النقل بناقل لازم ، ولو كان النقل جائزاً تخيرت بين الرجوع ودفع نصف العين وبين دفع بدل النصف .
( مسألة 1532 ) : إذا حصل للصداق نماء - متصل كسمن الدابة وكبر الشجرة -
منهاج الصالحين — صفحة 453
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٥٣