مشاهدة عين حاضرة وإن جهل الكيل أو الوزن أو العدد أو الذرع كصبرة من طعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من الثوب وكومة حاضرة من الجوز ونحو ذلك .
( مسألة 1522 ) : ذكر المهر ليس شرطاً في صحة العقد الدائم ، فلو عقد عليها ولم يذكر مهراً أصلًا بأن اكتفى بلفظ الإيجاب والقبول صح العقد ، بل لو صرحت بعد المهر - بأن قالت زوجتك نفسي بلا مهر فقال قبلت - صح إن كانت قاصدة نفي تسمية وتعيين مهر خاص ويقال لهذا العقد تفويض البضع وللمرأة مفوضة البضع ، بل وكذا على الأظهر لو كانت قاصدة أو صرحت بنفي مطلق المهر من مهر المسمى ومهر المثل حتى بعد الدخول ، فإنّه يصح العقد إذا عوضها أو تراضيا بعد ذلك على مهر قبل أن يدخل بها .
( مسألة 1523 ) : إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة المفوضة البضع مهراً معجلًا ، وهو الذي يسمى صداقاً لكن لها المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما تستحق بالوطء أو التشطير بالطلاق ، ولها حبس نفسها للفرض والتعيين ولو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر المثل ، والمفوضة البضع إذا طلقها قبل الدخول تستحق ( المتعة ) ، والإمتاع هو أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والإعسار وبحسب حالها من الشأن ، فالغني يمتّع بالدابة أو الخادم والمتوسط يمتّع بالثوب والدنانير والفقير يمتّع بالدينار أو الخاتم أو الدراهم أو الخمار . ولو انفسخ العقد قبل الدخول بغير الطلاق لم تستحق مهراً ولا متعة وكذا لو مات أحدهما .
( مسألة 1524 ) : إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء سواء كان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر ، ويتعين ذلك مهراً وكان كالمذكور
منهاج الصالحين — صفحة 451
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٥١