المهر لا بنصف العوض .
( مسألة 1538 ) : يجب على الزوج تسليم المهر ، وهو مضمون عليه حتى يسلمه ، فلو تلف قبل تسليمه كان ضامناً لمثله أو قيمته وإن لم يفرط ، ولو أتلفه ثالث تخيرت بين الرجوع عليه أو على الزوج وإن كان قرار الضمان هو على الذي أتلف .
( مسألة 1539 ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أم بغيره كان عليه مهر مثلها بكراً .
( مسألة 1540 ) : إذا كان الوطء لشبهة من طرف المرأة استحقت مهر المثل سواء علم الواطئ بالحال أم لا وسواء حصلت الشبهة بعقد أو بغيره ، ولو انتفت الشبهة من طرفها بأن كانت عالمة بالحال لم تستحق شيئاً ، ولا يتعدد المهر بتعدد الوطء مع استمرار الاشتباه بل يتعدد مع تعدد الاشتباه .
( مسألة 1541 ) : إذا طلقها قبل الدخول واستحقت نصف المهر المسمى ، فلها أن تعفو عنه ، وكذا يجوز لأبيها وجدها لأبيها العفو عن البعض دون الكل وأمّا الوكيل المفوض أو الوليّ من غيرهما فيراعيان المصلحة في أصل العفو ومقداره .
( مسألة 1542 ) : إذا اختلف الزوجان بعد الطلاق في تحقق الدخول فادعته الزوجة ، فالقول قولها مع يمينها إذا خلا بها وعاشا معاً مدة ولو قليلة من دون مانع من وقوعه ، وإلا فالقول قوله مع يمينه مع عدم العلم بأصل الخلوة بها وإلّا فاللازم الفحص مع التمكن من معرفة ذلك لا سيما في الباكر بل وغيرها مع الوسائل والأجهزة الحديثة ، كما أن للزوج أن يقيم البينة على العدم .
( مسألة 1543 ) : إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية مهر في العقد فادعته
منهاج الصالحين — صفحة 455
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٥٥