تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه وأجّلها سنة كاملة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها ، وإلا كان لها الفسخ . ولو رضيت بالإقامة معه سقط الخيار . ( مسألة 1507 ) : الفسخ بالعيب ليس بطلاق ، سواء وقع من الزوج أو الزوجة ، فليس له أحكامه ولا يترتب عليه لوازمه ، ولا يعتبر فيه شروطه ، فلا يحسب من الثلاثة المحرمة المحتاجة إلى المحلل ، ولا يعتبر فيه الخلو من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين . ( مسألة 1508 ) : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم ، وكذا المرأة بعيب الرجل . نعم في العنن يفتقر إلى الإثبات والمرافعة إلى الحاكم لضرب الأجل ، ومع انقضاءه فلها الفسخ مع تعذر الوطي في المدة لكن الأحوط إن لم يكن أظهر مراجعة الحاكم في ذلك . ( مسألة 1509 ) : إذا فسخ العقد بأحد العيوب ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ، وإن كان بعده استقر المهر المسمى على الرجل . إلا في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى قبل الدخول . والأحوط ذلك في الخصي الذي دلّس نفسه . ( مسألة 1510 ) : إذا دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبين ل - ه بعد الدخول ، فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر كما مرّ ، وإن فسخ لم تستحق مهر المسمى لكن تستحق أقل مهر مثل المعيوبة وإن دفعه إليها استعاده ، لكن لو تلف لا تغرمه ، وإن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى - وإن استقر على الزوج بالدخول ، واستحقته الزوجة - إلا أنه يرجع به على المدلس إذا دفعه ، في مقدار التفاوت بينه وبين مهر مثل المعيوبة .