تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
والعرج البين وإن لم يبلغ حد الإقعاد والزمانة ، والعمى وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين . ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا ، وهي علة في العين لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات . ( مسألة 1501 ) : يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد وكذا ما يتجدد بعده على الأظهر قبل الوطي . ( مسألة 1502 ) : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة . ( مسألة 1503 ) : ذهب إلى أن الجذام والبرص ليسا من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة ، وقيل بكونهما منها ، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة وهو الأقرب وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( مسألة 1504 ) : خيار الفسخ في كل من الرجل والمرأة ليس على الفور فلا يسقط بترك المبادرة والتأخير فضلًا عن الجهل بالخيار ، ما لم يكن التأخير بقدر دال على الرضا عرفاً . ( مسألة 1505 ) : إذا اختلفا في العيب فالأظهر لزوم الفحص مع الإمكان وإلّا فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة ، ويثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى ، وكذا بالطرق الموجبة للاطمينان المتبعة عند أهل الاختصاص . وكذلك بالإقرار أو غيره من موازين الإثبات في باب القضاء وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة ، ولا يبعد ثبوتها بالواحدة فيما كان العيب في القبل أو الدبر . ( مسألة 1506 ) : إذا ثبت عنن الرجل أو عجزه عن الوطي ، فإن صبرت فهو ،