تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
( مسألة 1337 ) : لا يجوز تحديق النظر ولا تركيزه ولا مل العين من الأجنبية ، ولا للمرأة من الأجنبي من غير ضرورة حتى الوجه والكفين ، فضلًا عما كان مع الريبة والتلذذ . ( مسألة 1338 ) : إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج ثم ادعى رجل آخر زوجيتها لم تسمع دعواه إلا بالبينة ، وليس له طلب اليمين منهما . ( مسألة 1339 ) : المراد من الريبة - المستثناة من جواز النظر - هي خوف الوقوع في الحرام مع الشخص المنظور إليه ولو التلذذ الحاصل بالنظر أو السمع ونحوهما أو الميل النفساني للوقوع في محرم معه ، وإن لم يكن خوف الوقوع في البين أو خوف الافتتان وهو إثارة وهيجان الشهوة بشدة فجأة . والتلذذ المستثنى من موارد الجواز أن يحس في قلبه بوجود لذة جنسية في النظر إلى شخص أو في سماع صوته ونحوهما فيتشهّاها ويطلب المزيد منها وهي مختلفة المراتب . ( مسألة 1340 ) : حرمة النظر على قسمين ، حقيّة وحكمية ، أما الحقيّة فهي التي في أوائل مراتب النظر كالنظرة الأولى وموارد معرضية وقوع النظر الإتفاقي ويكون تابعاً لحرمة المنظور إليه ولو بحسب موضع من بدنه واختلاف درجات الحرمة ، كما في الاختلاف في النظرة الأولى بين الوجه والكفين وبين الشعر والعورة ، أما الحكمية فهي التي في مراتب النظر اللاحقة كالنظرة الثانية وملئ العين وتحديق النظر وتركيزه فضلًا عن الريبة أو الالتذاذ فإن الحرمة غير تابعة لحرمة المنظور إليه وعدمها . ( مسألة 1341 ) : تجوز النظرة الأولى مع عدم التلذذ والريبة دون الثانية ودون التركيز والتحديق إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار ، ويلحق بهم
منهاج الصالحين — صفحة 400 | الشيخ محمد السند