كتاب المشتركات
والمراد به المنافع المشتركة ، وهي الطرق والشوارع والمساجد والوقوف المطلقة ، كالمدارس والربط والمياه والمعادن .
( مسألة 1269 ) : الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ ، أمّا الأوّل فهو الطريق المسمّى بالشارع العامّ ، والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرّف لأحد فيه بإحياء أو نحوه ، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار أو نحو ذلك ، إلّا ما يكون من مصالحة كالأشجار اليسيرة في جانبي الطريق ، وإن لم يكن مضرّاً بالمارّة .
وأمّا حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فيجوز مع كونه من مصالحه ومرافقه . والضابط أنّ كلّ تصرّف في فضائه لا يكون مضرّاً بالمارّة جائز ، وتشخيص الضارّ من الملائم هو بحسب نظر أهل الخبرة في العمران المدني ومقرّرات الأعراف السائدة بحسب الزمان والمكان .
( مسألة 1270 ) : فضاء الطرق كقرارها مسبلة للمنافع المشتركة على الأصحّ ، فلا يجوز إشغالها بالحيازة ببناء ونحوه بخلاف التصرّفات غير الضارّة الملائمة لمصالحها .
( مسألة 1271 ) : الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر ولا يخرج منه إلى أرض مباحة لكونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة ، وهو المسمّى بالسكّة