( مسألة 1261 ) : لو حجر زائداً على ما يقدر على إحيائه ، فلا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد .
( مسألة 1262 ) : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة ، بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستئجار ، وعليه فالحقّ الحاصل بسبب عملهما هو للموكّل والمستأجر لا للوكيل والأجير .
( مسألة 1263 ) : إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ، ثمّ أجاز النيابة ، فهل يثبت الحقّ للمنوب عنه أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد ذلك .
( مسألة 1264 ) : إذا انمحت آثار التحجير ، فإن كان من جهة إهمال المحجر ، بطل حقّه ، وجاز لغيره إحياو ، وإذا لم يكن كذلك وبدون اختياره - كزوالها بعاصف ونحوه - فالظاهر بقاء حقّه ، إلّا إذا علم بذلك ولم يجدّد التحجير . هذا فضلًا عن ما لو كان زوالها بفعل ثالث .
( مسألة 1265 ) : ليس للمحجر تعطيل الموات المحجر عليه والإهمال في عمارته ، بل اللازم الاشتغال بذلك عقيب التحجير ، فإن أهمل بدون عذر وطالت المدّة ، فيجوز لغيره إحيائه بدون إذنه مع الإذن من الحاكم الشرعي المبسوط اليد بعد أن يقطع الحاكم عليه العذر ، ولو أبدى عذراً موجّهاً يمهل بمقدار زوال عذره ، فإن اشتغل وإلّا بطل حقّه وجاز لغيره إحياو ، وإذا لم يكن الحاكم الشرعي ، فالظاهر سقوط حقّه مع صدق التعطيل ثلاث سنين .
( مسألة 1266 ) : يعتبر في التملّك بالإحياء قصد التملّك أو الاستيلاء أو الانتفاع من رقبة العين ، ونحو ذلك ، وإلّا كان له حقّ الأولويّة ، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجة موّتة ، كان له مجرّد حقّ الأولويّة ، فإذا ارتحل عنها فهي مباحة للجميع .
منهاج الصالحين — صفحة 379
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٧٩