( مسألة 1267 ) : لا بدّ في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حدّ يصدق عليه أحد العناوين العامرة ، كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك ، ويختلف ما يعتبر في الإحياء باختلاف عنوان العمارة ، فيغاير المعتبر في البستان والمزرعة عنه في الدار والبناء ، وحصول الملك تابع لصدق أحد العناوين وجوداً وعدماً ، وإن كان حقّ الأولويّة حاصل بمجرّد وضع اليد والشروع في التعمير .
( مسألة 1268 ) : الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيّته ، لكن بمنزلة إباحة لتملّك الآخرين ، فيملكه مَن سبق إليه ، وإلّا فهو باقٍ على ملك مالكه ، فإذا مات فهو لوارثه ، ولا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذنه أو إعراضه عنه .
منهاج الصالحين — صفحة 380
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٨٠