تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
- كردّ المظالم والكفّارات وفدية الصوم - أم مندوبة ، إلّا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ، ونحو ذلك ممّا كانت من مراسم الذلّ والهوان ، ففيه إشكال . ( مسألة 855 ) : لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت تمليكاً ولو للانتفاع بعين في مدّة مقدّرة ، وان كانت لأجنبيّ على الأصحّ . نعم ، الأحوط - إن لم يكن أقوى - لزوم الهبة إذا قصد بها القربة والثواب . ( مسألة 856 ) : تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر الذمّي في الجهة المحلّلة . ( مسألة 857 ) : الصدقة المندوبة سرّاً أفضل ، إلّا إذا كان الإجهار بها بقصد راجح ، كرفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك ممّا يتوقّف على الإجهار ، أمّا الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أنّ الأفضل إظهارها ، وقيل : الأفضل الإسرار بها ، والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار . ( مسألة 858 ) : التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم ، والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره ، وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح ، يعني المعادي ، ويستحبّ التوسّط في إيصالها إلى المسكين ، ففي الخبر : « لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لأجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيئاً » ، واللّه سبحانه العالم والموفّق .