تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
المدّعى عليه وظيفته الإنكار ، والطعن على الشهود ، وإقامة بيّنة الجرح ، ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها ، والسعي في الدفع ما أمكن بحسب الموازين الشرعيّة . ( مسألة 698 ) : لو ادّعى منكر الدين - مثلًا - في أثناء مدافعة وكيله عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدّعياً وصارت وظيفة وكيله إقامة البيّنة على هذه الدعوى وغيرها ممّا هو وظيفة المدّعي ، وصارت وظيفة خصمه الإنكار وغيره من وظائف المدّعي عليه . ( مسألة 699 ) : لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله ، فلو أقرّ وكيل المدّعي القبض ، أو الإبراء ، أو قبول الحوالة ، أو المصالحة ، أو بأنّ الحقّ موّل ، أو أنّ البيّنة فسقة ، أو أقرّ وكيل المدّعى عليه بالحقّ للمدّعي لم يقبل ، وبقيت الخصومة على حالها ، سواء أقرّ في مجلس الحكم أو غيره ، وينعزل بذلك وتبطل وكالته لأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه . ( مسألة 700 ) : الوكيل في الخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه ، إلّا أن يكون وكيلًا في ذلك أيضاً . ( مسألة 701 ) : يجوز أن يوكّل اثنين فصاعداً في الخصومة كسائر الأمور ، فإن لم يصرّح باستقلالهما ولم يظهر ذلك من كلامه ، فلا بدّ من انضمامهما فيتشاوران ويتباصران ويعاضد كلّ منهما صاحبه ، ويعينه على ما فوّض إليهما . ( مسألة 702 ) : توكيل الوكيل في الخصومة إمّا يكون ثابتاً لدى الحاكم بإقرار الموكّل أو قيام البيّنة ، فيسمع الحاكم دعواه على مَن يقدّمه خصماً لموكّله ، وإمّا أن يثبت توكيله لديه ، فإن لم يصدّقه من أحضره خصماً في وكالته لم تُسمع دعواه ، وتُسمع لو صدّقه في الوكالة ، وإن لم تثبت بذلك وكالته بحيث تكون