تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
منفردة مستلزمة للضرر أجبر الممتنع على التعديل . ( مسألة 597 ) : إذا اشترك اثنان في دار ذات علوّ وسفل ، وأمكن قسمتها على نحو يحصل لكلّ منهما حصّة من العلوّ والسفل بالإفراز أو بالتعديل أو قسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلوّ وللآخر السفل ولم يستلزم الضرر ، فإن طلب أحدهما القسمة على النحو الأوّل يجبر الآخر لو امتنع ، ولا يجبر على النحوين الآخرين مع إمكان الأوّل ، وأمّا مع عدم إمكانه أو استلزامه الضرر فيتعيّن الثاني عند طلب أحدهما ، وإلّا فالثالث . نعم ، مع التراضي لهما اختيار أي نحو من الثلاثة . ( مسألة 598 ) : لو كانت دار ذات بيوت أو عمارة ذات طوابق بين جماعة ، وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون ، إلّا إذا استلزم الضرر كأن يول التقسيم إلى الضيق مع كثرة الشركاء . ( مسألة 599 ) : إذا كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار ، فقسمة الأرض بأشجارها ونخيلها قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما يجبر الآخر بخلاف قسمة كلّ من الأرض على حدة والأشجار على حدة ، فإنّها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع مع إمكان النحو الأوّل . ( مسألة 600 ) : إذا كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كلّ من الأرض والزرع ، قصيلًا كان أو سنبلًا على حدة ، وتكون القسمة قسمة إجبار ، وأمّا قسمتها معاً فهي قسمة تراضٍ لا يجبر الممتنع عليها إلّا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها . هذا إذا كان الزرع قصيلًا أو سنبلًا ، وأمّا إذا كان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً في الجملة ولم يكمل نباته ، فلا إشكال في قسمة الأرض وحدها وبقاء الزرع على