تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

القسمة

وهي تعيين وتمييز وفصل الحقوق الكلّيّة المشاعة من حصص الشركاء بعضها من بعض ، وليست ببيع ولا معاوضة ، فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصّان بالبيع ، أو في وجه بالمعاوضات ، ولا يدخل فيها الربا المعاوضي وإن عمّ جميع المعاوضات . ( مسألة 593 ) : لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ، وهو - أوّلًا - إمّا بحسب الأجزاء والكمّيّة كيلًا أو وزناً أو عدّاً أو مساحة ، وتسمّى « قسمة إفراز » وهي جارية في المثليّات - كالحبوب والأدهان وأنواع الخلّ والألبان ونحوها - وفي بعض القيميّات المتساوية الأجزاء - كما في طاقة الخام للثوب الواحد الذي تساوت أجزاو ، وكالقطعة الواحدة من الأرض المتساوية الأجزاء في القيمة والصفات - . وثانياً : بحسب القيمة والماليّة ، كما في القيميّات إذا تعدّدت ، كالعبيد والأغنام والعقار والأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة لا بحسب العدد الكمّيّ ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوى قيمة أحدها مع اثنين منها ، فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً ، ويسمّى ذلك « قسمة التعديل » . وثالثاً : بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر ، كما إذا كان بين اثنين عبدان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة ، فإنّه إذا ضمّ