تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأوّل ، وتسمّى « قسمة الردّ » . رابعاً : إذا امتنع التقسيم بما سبق أو حصل تضرّر الجميع بالقسمة بذلك ، فلا بدّ من التقسيم بطريق آخر من بيع أو صلح أو مهاياة أو بنحو آخر ، إذا لم يتمكّن أن يبيع مَن يطلب القسمة حصّته من دون ضرر . ( مسألة 594 ) : الأموال المشتركة قد لا يتأتّى فيها إلّا قسمة من نمط واحد ، وقد يتأتّى فيها القسمة من نمطين أو من ثلاثة ، فيتعيّن تقديم الإفراز على التعديل ، والتعديل على قسمة الردّ ، وقسمة الردّ على البيع ، وتقسيم الثمن . نعم ، تصحّ لو تراضيا على اختيار المتأخّر مع إمكان المتقدّم . ( مسألة 595 ) : لا يعتبر في القسمة العلم بمقدار السهام بعد أن كانت معدّلة ، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلها ثلاثة أقسام معدّلة بمكيال مجهول المقدار ، أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء فجعلها ثلاثة أجزاء متساوية بخشبة أو حبل لا يدري كم طولها من وحدة المقياس ، صحّ لأنّ القسمة ليست معاوضة . ( مسألة 596 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ، فإن انحصر طريق القسمة الخالي عن الضرر بأحد الأنحاء أو لم ينحصر ، وكان متقدّماً رتبة ، فله أن يجبر الآخر على القسمة وتكون قسمة إجبار ، وإن لم ينحصر بها وكان متأخّراً أو كانت مستلزمة للضرر ، فللشريك الامتناع عنها ولم يجبر عليها لو امتنع ، وتسمّى « قسمة تراض » . فلو كانا شريكين في حنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع بانفراده قسمة إفراز أجبر الممتنع ، وإن طلب قسمتها بالتعديل بحسب القيمة لم يجبر ، وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو عقار . نعم ، لو كانت قسمتها