تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
أو بعده ، كما أنّه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصّ . نعم ، لو كان إنشاوا بنحو الإجارة بنسبة من الحاصل والربح كان بحكم المزارعة العقديّة . ( مسألة 534 ) : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغيره ، إلّا مع إذن المالك عموماً أو خصوصاً ، ولو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ، وإن كانت المضاربة باقية على حالها والربح بينهما على النسبة . ( مسألة 535 ) : يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس . نعم ، لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك ، إلّا إذا كان هناك تعارف على ذلك ، فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن ، وكذا الحال في كلّ تصرّف وعمل خارج عن قيود عقد المضاربة . نعم ، المضاربة باقية والربح بينهما كما مرّ . ( مسألة 536 ) : مع إطلاق العقد يجوز البيع حالًا ونسيئة إذا كان البيع نسيئة أمراً متعارفاً ، وإلّا فلا يجوز بدون الإذن الخاصّ . ( مسألة 537 ) : لا بدّ للعامل أن يقصد بالشراء أو البيع أو التملّك أنّه للمالك ، سواء كان ذلك في المضاربة البسيطة لمالك واحد ، أو مضاربة مال الشركة ، وأمّا العوض الذي يقوم بتمليكه للبائع أو المشتري فيجوز أن يجعل العوض على صور : الأولى : أن يتعاوض بشخص مال المضاربة . الثانية : يجوز أن يجعله كلّيّ في ذمّة المالك من حيث المضاربة أو ذمّته من حيث إنّه عامل ووكيل عن المالك في مال المضاربة ، وعلى هذين التقديرين
منهاج الصالحين — صفحة 168 | الشيخ محمد السند