تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( مسألة 260 ) : إذا كان المغسل غير الولي فلابد من إذن الولي ، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم المالك ، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثم الثانية ، وهم الأجداد والأخوة ، ثم الثالثة ، وهم الأعمام والأخوال ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي . ( مسألة 261 ) : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم والذكور مقدمون على الإناث - إلّا في المباشرة للتغسيل إن كان الميت أنثى - وتقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال . ( مسألة 262 ) : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلًا ، أو امتنع عن الإذن ، وعن مباشرة التغسيل انتقل للذي بعده وإلّا وجب تغسيله على غيره ولو من دون إذن . ( مسألة 263 ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي ، وإذا أوصى أن يتولّى تجهيزه شخص معين ، جاز له الرد في حياة الموصي إذا بلغه ذلك ، والأحوط تقييد الجواز بتمكن الموصي من الإيصاء إلى غيره بعد الرد ، وليس له الرد بعد ذلك . ومع عدم رده يجب الاستيذان منه دون الولي . ( مسألة 264 ) : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، وإباحة السدر والكافور ، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل ، ولا مجرى الغسالة ولا ظرف الماء وإن أثم الغاسل كما مرّ في الوضوء ولا السدة التي يغسل عليها ولو انحصر التمكن من الغسل بها ، وإن كانت عزيمة الغسل ساقطة مع الانحصار ويلزم التيمم .