( مسألة 265 ) : يجزي تغسيل الميت قبل برده ، وإن كان الأولى بعده .
( مسألة 266 ) : إذا تعذّر السدر والكافور غسل في الغسل الأول بماء وحرض - بضمتين « الأشنان » - أو الخطمي ، والأحوط مع تعذرهما أيضا استعمال ما هو بمنزلتهما مما يزال به الدرن ، وأما الغسل الثاني فبماء وحرض أو الخطمي أو السدر أو الذريرة ونحوها ، والأحوط ضم ما فيه الطيب مع الثلاثة الأول ، ولو تعذّر جميع ذلك فيغسل ثلاث مرات بماء القراح .
( مسألة 267 ) : الكيفية في الغسلين الأولين على ثلاث صور :
الأولى : أن يغسل رأس الميت ولحيته برغوة السدر وكذا فرجه وسائر جسده ثم يصبّ عليه الماء لإزالة رغوة السدر عنه ، وكذا الحال في الغسل برغوة الكافور .
الثانية : أن يخلط الماء بشيء من السدر والكافور بنحو لا يوجب خروجه عن الإطلاق إلى الإضافة ، بل بنحو يغيّر صفة الماء مع كونه مطلقا .
الثالثة : أن يخلط الماء بكثير من السدر بنحو يخرجه عن الإطلاق ويغسله به ثم يغسله بماء القراح لإزالة السدر فيعد ذلك غسلًا واحدا بماء وسدر ، وكذا الحال في الغسل الثاني بالكافور .
أما كيفية الغسل الثالث فيعتبر في الماء القراح أن لا تتغير صفته فضلًا عن إطلاقه ، نعم لا يضر بذلك الشيء اليسير من السدر أو الكافور .
( مسألة 268 ) : إذا تعذّر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم والأحوط أن يكون ثلاث مرات ، ينوى بواحد منهما ما في الذمة .
( مسألة 269 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط وجوبا مع
منهاج الصالحين — صفحة 101
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٠١