تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( مسألة 238 ) : على المستحاضة الاختبار لأجل الصلاة ، بإدخال القطنة في الموضع المتعارف ، والصبر عليها بالمقدار المتعارف ، وإذا تركته - عمدا أو سهوا - وعملت ، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صحّ ، وإلّا بطل . ( مسألة 239 ) : يجب على المستحاضة القليلة تبديل القطنة أو تطهيرها وغسل ظاهر الفرج قبل الصلاة بل الأحوط ذلك قبل الصلاة الثانية لو جمعتها مع الأولى ، ويجب عليها الوضوء لكلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة دون الأجزاء المنسيّة وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء ولا غيره . ( مسألة 240 ) : يجب على المستحاضة المتوسّطة - مضافا إلى ما ذكر في القليلة - غسل لكلّ يوم قبل صلاة الصبح فيما إذا كان حدوثها قبل صلاة الصبح ، وتضمّ إليه الوضوء والأحوط أن يكون بعد الغسل قبل الصلاة . ( مسألة 241 ) : يجب على المستحاضة الكثيرة تجديد القطنة والخرقة وغسل ظاهر الفرج والوضوء لكلّ صلاة كما يجب عليها ثلاثة أغسال قبل صلاة الصبح وقبل الظهرين تجمع بينهما وقبل العشائين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ، إلّا أن الأقوى أن تؤخّرها عن الفرائض بل الأحوط إعادة الغسل للنوافل بعدها ، والأحوط تأخير الوضوء عن الغسل أيضا . ( مسألة 242 ) : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشائين ، وإذا حدثت بين الظهرين أو بين العشائين وجب الغسل للمتأخرة منهما ، وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا وجب الغسل للظهرين وعليها إعادة صلاة الصبح وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء . والضابطة أنّ