تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
طاهرة صح ، وإن عكس فسد . ( مسألة 231 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب ، والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة ، نعم يستحب الوضوء قبله . ( مسألة 232 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين على الأقوى ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، ويجب إتيان صلاة الزلزلة ونحوها مما ليس له وقت أداء وقضاء بعد طهرها ، وكذلك المنذورة في وقت معين على الأحوط إن لم يكن أقوى . وأما صلاة الخسوف والكسوف فالأحوط قضاؤها لا سيما فيما إذا كانا كليين . ( مسألة 233 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صحّ ، وكذلك الوضوء الرافع للكراهة لا الحدث . ( مسألة 234 ) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة للّه تعالى والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع . ( مسألة 235 ) : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو بغيرها ، وقراءة القرآن ، ولو أقل من سبع آيات ، ويشتد بالزيادة ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .