طاهرة صح ، وإن عكس فسد .
( مسألة 231 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب ، والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة ، نعم يستحب الوضوء قبله .
( مسألة 232 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين على الأقوى ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، ويجب إتيان صلاة الزلزلة ونحوها مما ليس له وقت أداء وقضاء بعد طهرها ، وكذلك المنذورة في وقت معين على الأحوط إن لم يكن أقوى .
وأما صلاة الخسوف والكسوف فالأحوط قضاؤها لا سيما فيما إذا كانا كليين .
( مسألة 233 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صحّ ، وكذلك الوضوء الرافع للكراهة لا الحدث .
( مسألة 234 ) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة للّه تعالى والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .
( مسألة 235 ) : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو بغيرها ، وقراءة القرآن ، ولو أقل من سبع آيات ، ويشتد بالزيادة ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .
منهاج الصالحين — صفحة 88
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٨٨