الفصل السابع : في أحكام الحيض
( مسألة 227 ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة ، والصيام ، والطواف الواجب ، والاعتكاف . ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدّم ، والأحوط في الطواف المندوب كذلك .
( مسألة 228 ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا ، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه ، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك ، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرّة والركبة ، وإذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء ، وإن كان أحوط والوطء مكروه ، وتخف الكراهة بتنقية فرجها .
( مسألة 229 ) : الأحوط - استحبابا - للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو ( 18 ) حمصة ، من الذهب المسكوك والأحوط - استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان ، وإلّا دفع القيمة وقت الدفع ، ولا شيء على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم .
( مسألة 230 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولًا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، ممن يتمكن من استعلام حالها ، إلّا أن تكون حاملًا فلا بأس به حينئذ ، وإذا طلقها على أنها حائض ، فبانت