بالحيضية .
الثانية : لو تقدم أحدهما بنحو يلحق بالعادة - كما مر - وحكمها كالسابقة .
الثالثة : أن يكون كل منهما خارج العادة ولمتر في العادة وكان كل منهما بصفات الحيض فالحكم هو التحيّض بهما .
الرابعة : أن يكون أحدهما بصفات الحيض خارج العادة والآخر في أيام العادة من دون الصفات فيحكم بحيضيتهما .
الخامسة : لو كان كل منهما خارج العادة وكانا فاقدي الصفات أو أحدهما ويحكم بحيضية الجميع مع استمرار الأول ثلاثة أيام .
والحاصل : أن أمارية الحيض بثلاث إما بكون الدم في العادة أو كونه بالصفات أو استمرار الدم ثلاثة أيام .
القسم الثاني : ما تجاوز المجموع للدمين - المستمر كل منهما ثلاثة أيام - والنقاء المتخلل عشرة أيام ، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر ، فلها صور :
الأولى : أن يكون أحدهما في العادة دون الآخر ، فيكون ما في العادة حيضا ، والآخر استحاضة مطلقا .
الثانية : أن لا يصادف شيء منهما العادة - ولو لعدم كونها ذات عادة أو لم تر دما في العادة - وكان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر ، جعلت الواجد حيضا وإن كان هو الثاني ، والفاقد استحاضة ، وإن كان هو الأول .
الثالثة : أن يكون الدمان خارج العادة وكل منهما واجد للصفات ولم تر دما في العادة فيحكم بحيضية الأول على الأقوى ، والثاني استحاضة .
الرابعة : أن يكون كلّ من الدمين فاقدا للصفات وخارج العادة ولم تر دما
منهاج الصالحين — صفحة 80
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٨٠