تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
بالحيضية . الثانية : لو تقدم أحدهما بنحو يلحق بالعادة - كما مر - وحكمها كالسابقة . الثالثة : أن يكون كل منهما خارج العادة ولم‌تر في العادة وكان كل منهما بصفات الحيض فالحكم هو التحيّض بهما . الرابعة : أن يكون أحدهما بصفات الحيض خارج العادة والآخر في أيام العادة من دون الصفات فيحكم بحيضيتهما . الخامسة : لو كان كل منهما خارج العادة وكانا فاقدي الصفات أو أحدهما ويحكم بحيضية الجميع مع استمرار الأول ثلاثة أيام . والحاصل : أن أمارية الحيض بثلاث إما بكون الدم في العادة أو كونه بالصفات أو استمرار الدم ثلاثة أيام . القسم الثاني : ما تجاوز المجموع للدمين - المستمر كل منهما ثلاثة أيام - والنقاء المتخلل عشرة أيام ، ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر ، فلها صور : الأولى : أن يكون أحدهما في العادة دون الآخر ، فيكون ما في العادة حيضا ، والآخر استحاضة مطلقا . الثانية : أن لا يصادف شيء منهما العادة - ولو لعدم كونها ذات عادة أو لم تر دما في العادة - وكان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر ، جعلت الواجد حيضا وإن كان هو الثاني ، والفاقد استحاضة ، وإن كان هو الأول . الثالثة : أن يكون الدمان خارج العادة وكل منهما واجد للصفات ولم تر دما في العادة فيحكم بحيضية الأول على الأقوى ، والثاني استحاضة . الرابعة : أن يكون كلّ من الدمين فاقدا للصفات وخارج العادة ولم تر دما
منهاج الصالحين — صفحة 80 | الشيخ محمد السند