في بعض كل يوم من الثلاثة ، ولا عند انقطاعه في الليل ، ويصحّ بالتلفيق من أبعاض يوم رابع لو تبعّض في اليوم الأول ، نعم لا يضرّ بالاستمرار تخلل الفترات اليسيرة المتقطعة لكن بحيث لو حسب مبدأ الدم إلى منتهاه كان ثلاثة .
أما لو كانت الأيام الثلاثة متفرقة في ضمن العشرة فالأحوط التحيض بها واحتساب ما بينها منه أيضا .
وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر بين حيضتين ، فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة ، أو زائدا على العشرة ، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول ، فليس بحيض .
الفصل الرابع
تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينها بحيضة مخالفة ، أو بتكرر الطهر مرتين بين ثلاث حيضات ، فالأول - وهو تكرر الحيض بنفس العدد - تكون المرأة به ذات عادة عددية . والثاني - وهو تكرر الطهر بنفس العدد - تكون المرأة به ذات عادة وقتية ، أي التي ينتظم عدد الطهر لديها . والشهر لديها يكون بحسب الحساب الكسري لا الهلالي ، نعم لو انتظم مجيء الحيض لديها بحسب يوم معين من الشهر الهلالي - في كل شهر - لكانت عادتها الوقتية بحسب الشهر الهلالي وكفى في حصولها حيضتان متواليتان .
والحاصل : أنّ العادة هي بحسب تساوي عدة كل من الحيض أو الطهر المتكررين ، وهي الدورة الشهرية للحيض .
ثم إنّ ذات العادة الوقتية قد تكون لا بحسب أول الحيض بل بحسب