الفصل الخامس : حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد
كل ما تراه المرأة - غير مستمرة الدم - من الدم أيام العادة فهو حيض ، وإن لم يكن الدم بصفات الحيض ، وكل ما تراه في غير أيام العادة - وكان فاقدا للصفات ولم يستمر ثلاثة أو استمر ولم يفصل عن دم العادة بأقل الطهر - فهو استحاضة ، وإذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ، ثم رأت مرة أخرى أياما فهو على قسمين :
القسم الأول : ما كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا ، والنقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى . سواء كان كل من الدمين في أيام العادة ، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين أو أكثر مما يلحق بالعادة - كما تقدم - أو كان كل منهما بصفات الحيض ، أو كان أحدهما بصفات الحيض والآخر في أيام العادة ، وكذا لو كان كل منهما خارج العادة - ولم تر الدم في العادة - فاقدا للصفات أو أحدهما فاقد للصفات مع استمرار الأول ثلاثة أيام .
والضابطة : أنّ كل دم تراه المرأة - غير مستمرة الدم - يستمر ثلاثة أيام ويفصله أقل الطهر مع الحيض السابق فإنه يحكم بحيضيته وبما يتعقبه من دم لا يتجاوز مجموعهما العشرة .
ويمكن توضيح الصور كالتالي بعد توفر الشروط الضابطة السالفة :
الأولى : إذا رأت كلًّا من الدمين في أيام العادة فيحكم على المجموع