وسطه أو بحسب منتهاه ، وحينئذ لابدّ لصيرورتها كذلك أن يتكرر الحال لديها أكثر من مرتين .
( مسألة 215 ) : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها بيوم أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدمها أو تأخرها وإن كان أصفر رقيقا ، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلًا وجب عليها قضاء الصلاة .
( مسألة 216 ) : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلًا كالمبتدأة - إذا رأت الدم وكان واجدا للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلًا ، وجب عليها قضاء الصلاة ، وإن كان فاقدا للصفات ، فلا يحكم بكونه حيضا بمجرد الرؤية وأما لو استمر ثلاثة فالأظهر الحكم بالتحيّض مع إمكانه .
( مسألة 217 ) : إذا تقدّم الدم على العادة الوقتية ، بمقدار كثير بحيث عدّ إنه تعجيل للعادة أو تأخر عن منتهى الحيض فإن كان الدم واجدا للصفات ، تحيّضت به أيضا ، وإلّا تجري عليه أحكام الاستحاضة .
( مسألة 218 ) : الأقوى ثبوت العادة بالتمييز ، وهي مقدمة على الصفات مطلقا ، كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت الدم بصفات الحيض مرتين متواليتين في شهرين حسب ما تقدم وقتا أو عددا وكان الباقي بصفات الاستحاضة .
منهاج الصالحين — صفحة 78
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٧٨