تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( مسألة 1118 ) : وقت وجوب الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخّرها عنه - بغير عذر مع وجود المستحق - ضمن هو عند تصفية الغلة وصيرورة الرطب تمراً والعنب زبيباً . ولا يجوز للساعي المطالبة قبله ، لكن يجوز للمالك إخراجها قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول ، فلو أراد القطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز ، ووجب أداء الزكاة حينئذ من العين أو القيمة إذا فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب لو يبست ، والأحوط في القيمة احتساب قيمة التمر والزبيب لو قلّ قيمة الحصرم والرطب عنهما . ( مسألة 1119 ) : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء وهكذا غيرها من الغلات . ( مسألة 1120 ) : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات ، العشر ( 10 % ) إذا سقي سيحاً بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض ، ونصف العشر ( 5 % ) إذا سقي بالدلاء والناعور والآلات الصناعية ونحو ذلك من العلاج بالوسائل وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً فيوزع المقدار الواجب بالتناصف وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر فيعطي من نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر فيكون ثلاثة أرباع العشر ( 5 / 7 % ) ، وإذا شك في صدق الاشتراك أو الغلبة كفى الأقل ، والأحوط - استحباباً - الأكثر . ( مسألة 1121 ) : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر ، لا على الشجر فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما شارف على الإثمار صار يسقى