حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، وكذلك الحكم - على الأقوى - إذا كان نصاباً مستقلًا ومكملًا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة ، وأما إذا لم يكن نصاباً مستقلًا ولكن كان مكملًا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معاً .
( مسألة 1109 ) : ابتداء حول السخال من حين النتاج إذا كانت أمها سائمة ، وكذا إذا كانت معلوفة على الأحوط .
المبحث الثاني : زكاة النقدين
( مسألة 1110 ) : يشترط في زكاة النقدين - مضافاً إلى الشرائط العامة - أمور :
( الأول ) : النصاب وهو في الذهب عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين ، ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضاً ربع عشرها . وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها .
أما الفضة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون درهماً وفيها درهم واحد ، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم ، وما دون المائتين عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعين ، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل