ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده سكة ذهب تركية وسكة ذهب إنجليزية - ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب وكذا إذا كان عنده سبيكة ذهب موحدة سويسرية وانجليزية .
المبحث الثالث : زكاة الغلات الأربع
( مسألة 1115 ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
( الأول ) : بلوغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، فهو ثلاثمائة صاع وهو يساوي ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي القديم وألفاً وثمانمائة رطل بالمدني القديم ، والصاع يساوي ( 825 / 2 ) كيلوغرام فيكون الخمسة أوسق تساوي ( 665 / 847 ) كيلوغرام .
( الثاني ) : النمو في ملكه قبل بدو الصلاح فلو ابتاع أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب عليه الزكاة .
( مسألة 1116 ) : المشهور أو الأشهر أن وقت تعلق الزكاة عند بدو صلاح الزرع والثمر أي عند انعقاد الحب في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم ، وهذا هو الأظهر .
( مسألة 1117 ) : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ النصاب وهو عنب ، ولكنه ينقص عن ذلك زبيباً لم تجب الزكاة .